السيد محمد صادق الروحاني

296

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم إذا فرض انه لا نفع له في الحفر ويتضرر صاحبه به ( « 1 » ) لا يجوز الاحداث كما أن الامر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجارى للماء فيجوز احداث بئر يجرى فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك . وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه . م 2336 : يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، ( « 2 » ) فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط . م 2337 : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ( « 3 » ) ومرافقه على النحو المتقدم ، جاز احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له ( « 4 » ) . م 2338 : ليس الحريم ملكا لمالك ما له الحريم ( « 5 » ) ، سواء أكان حريم قناة ، أو بئر ، أو قرية ، أو بستان ، أو دار ، أو نهر ، أو غير ذلك ، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه .

--> ( 1 ) أي يتضرر صاحب القناة الأولى من الحفر الذي لن يستفيد منه الحافر شيئا . ( 2 ) فيجوز مثلا أن يبنى شيئا قرب البئر لا يبعد المسافة المذكورة طالما أنه لا يؤثر على البئر . ( 3 ) أي إذا لم تكن الأرض الموات من حريم الأرض العامرة التي ذكرت تفاصيلها . ( 4 ) أي ليست لصاحب الأرض العامرة الأولوية في الأرض الموات المجاورة له ، فهو كغيره سواء . ( 5 ) بمعنى أن من يملك شيئا له ما يحيط به في الأرض الموات كبئر أو دار أو بستان حسبما مر في المسائل السابقة فلا تعد هذه الأشياء ملكا له بل ليس لأحد استعمالها لأنها مرتبطة بأملاكه فقط .